ابراهيم اسماعيل الشهركاني

92

المفيد في شرح أصول الفقه

لذلك المعنى . أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر ، وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها يحصل الترادف والاشتراك . والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة ، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك ولذا نسمع علماء العربية يقولون : لغة الحجاز كذا ولغة حمير كذا ولغة تميم كذا . . . وهكذا . فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة . ولا تهمنا الإطالة في ذلك . استعمال اللفظ في أكثر من معنى ( 1 ) : ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة